All legislation

مرسوم Decree No. 1589 24/06/1959

قبول البرقيات المصورة في علاقات لبنان مع الخارج وتحديد كيفية قبولها

Type
مرسوم · Decree
Number
1589
Date
24/06/1959
Official Gazette
Issue 34, 01/07/1959, p. 879-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 1589 تاريخ 24/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقبل في علاقات لبنان مع الخارج البرقيات المصورة المنصوص عنها في النظام البرقي الدولي.

المادة 2

تحدد كيفية قبول البرقيات المصورة وفقا لاحكام النظام البرقي الدولي المشار اليه وضمن الشروط الخاصة التالية:

المادة 3

يقصد بالبرقيات المصورة كل ما يمكن استنساخه وسوقه بوسائل

التصوير اللاسلكي كالمخطوطات والرسوم والتصاميم والصور

وجميع المستندات من هذا النوع

المادة 4

تحدد ادارة البريد والبرق بالاتفاق مع المصالح ذات العلاقة

العلاقات التي يمكن تبادل البرقيات المصورة معها.

ويجري التنفيذ الفني لتبادل هذه البرقيات بواسطة شركة راديو

اوريان.

المادة 5

تودع البرقيات المصورة في مكتب البرق المركزي في بيروت او

في اي مكتب اخر تعلن عنه ادارة البريد والبرق.

المادة 6

يجب ان تحتوي كل برقية مصورة على عنوان المرسلة اليه, اما التوقيع فهو اختياري, ويعتبر العنوان والتوقيع من البرقية وتعتبر ايضا من البرقية كل اسطورة وكل نص ذي طابع وصفي او استعلام يدرج فيها.

المادة 7

يحظر استعمال اللون الازرق والليلكي والاخضر والاصفر والمطبوعات المذهبة والصور المستخرجة على ورق اصفر, احمر او رمادي.

المادة 8

يجب ان تكون البرقيات المصورة ذات حجم قائم الزوايا.

المادة 9

تحدد القياسات القصوى للبرقيات المصورة 19x27 سنتيمترا

مربعا, وتحتفظ ادارة البريد والبرق بحق تحديد حد ادنى لهذه

القياسات في بعض العلاقات.

المادة 10

يجب على المرسل تجزئة البرقيات المصورة التي يتجاوز قياسها

الحد المقرر وفي هذه الحال عليه ان يشير الى ترتيب ابراق

البرقيات المجزأة.

المادة 11

تقبل البرقيات المصورة الحكومية بذات الشروط المحددة

للبرقيات الحكومية.

المادة 12

يجري تسليم البرقيات المصورة المرسلة الى شخص مقيم في

بيروت او في بلدة اخرى فيها مكتب برقي يتعاطى هذه

البرقيات , بنفس الشروط المفروضة لتسليم البرقيات العادية

وفي الحالات الاخرى تساق البرقيات بطريق البريد الى

صاحبيها.

المادة 13

تحدد اجور البرقيات المصورة واجزائها بالفرنك الذهب بالاتفاق ما بين ادارة البريد والبرق والمصالح ذات العلاقة بالنسبة الى مساحتها, مع حد ادنى للاستيفاء يعادل الاجرة المستوفاة عن برقية ذات مساحة 150 سنتمترا مربعا.

ولحساب هذه المساحة تقاس ابعاد البرقيات المصورة بالسنتيمتر ويعتبر الكسر سنتيمترا.

وفيما يتعلق بالبرقيات المصورة المجزأة عملا باحكام المادة 10 المذكورة اعلاه, تحسب الاجرة لكل برقية على حدة وتعتبر

كل برقية على حدة وتعتبر كل برقية مجزأة كبرقية مستقلة.

المادة 14

تحدد حصة ادارة البريد والبرق النهائية عن كل برقية مصورة

كما يلي:

- عن مساحة ادنى او مساوية الى 150 سنتيمترا مربعا:

6،85 فرنك ذهب.

- عن كل 100 سنتيمترا مربع مضافة او كسر المئة سنتيمتر:

3،45 فرنك ذهب.

المادة 15

تجري المحاسبة بالحصة اللاسلكية العائدة لشركة راديو اوريان

وبالحصص العائدة للادارات ذات العلاقة نهائية كانت او

توسطية بمقتضى الاصول المتبعة في النظم البرقي الدولي.

المادة 16

تستوفى الاجور بالعملة اللبنانية حسب معدل سعر الفرنك الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية.

المادة 17

تقبل الخدمات الخاصة التالية:

اشعار استلام برقي PC

عناوين متعددة X adresses - TNX

يبلغ لجميع العناوين CTA

نسخ زيادة على الاولى تسلم الى

المرسل اليه KX

تسليم المرسل اليه نسخة الفيلم السلبية

بدلا من الايجابية

ارسال صورة عن الفيلم الى المرسل

مستعجل -Urgent -Urgent

ذات رد خالص -Reponse Payee - RPX

Accuse de reception telegraphique

Communiquer toutes les adresses

X copies en Sus a remettre au destinataire

Remise au destinaire de la Pellicule -Film-

negative au lieu de la copie Positive

Envoi a l'expediteur d'une copie

de la Pellicule KP

المادة 18

يجوز استعمال سند الرد الخالص اما لارسال برقية مصورة

مماثلة او اية برقية اخرى من اي نوع كان وفقا للاحكام المرعية .

المادة 19

تعاد الاجور في حالة الغاء او عدم تسليم او تأخير تسليم

احدى البرقيات المصورة طبقا للنظام البرقي الدولي.

المادة 20

علاوة على ما تقدم, تطبق على البرقيات المصورة جميع احكام

النظام البرقي الدولي وخاصة ما يتعلق منها بالبرقيات

المذكورة.

المادة 21

تحدد ادارة البريد والبرق تاريخ المباشرة بخدمة البرقيات

المصورة في العلاقة مع كل بلد.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ريمون اده