المادة 1
تقبل في علاقات لبنان مع الخارج البرقيات المصورة المنصوص عنها في النظام البرقي الدولي.
مرسوم Decree No. 1589 24/06/1959
تقبل في علاقات لبنان مع الخارج البرقيات المصورة المنصوص عنها في النظام البرقي الدولي.
تحدد كيفية قبول البرقيات المصورة وفقا لاحكام النظام البرقي الدولي المشار اليه وضمن الشروط الخاصة التالية:
يقصد بالبرقيات المصورة كل ما يمكن استنساخه وسوقه بوسائل
التصوير اللاسلكي كالمخطوطات والرسوم والتصاميم والصور
وجميع المستندات من هذا النوع
تحدد ادارة البريد والبرق بالاتفاق مع المصالح ذات العلاقة
العلاقات التي يمكن تبادل البرقيات المصورة معها.
ويجري التنفيذ الفني لتبادل هذه البرقيات بواسطة شركة راديو
اوريان.
تودع البرقيات المصورة في مكتب البرق المركزي في بيروت او
في اي مكتب اخر تعلن عنه ادارة البريد والبرق.
يجب ان تحتوي كل برقية مصورة على عنوان المرسلة اليه, اما التوقيع فهو اختياري, ويعتبر العنوان والتوقيع من البرقية وتعتبر ايضا من البرقية كل اسطورة وكل نص ذي طابع وصفي او استعلام يدرج فيها.
يحظر استعمال اللون الازرق والليلكي والاخضر والاصفر والمطبوعات المذهبة والصور المستخرجة على ورق اصفر, احمر او رمادي.
يجب ان تكون البرقيات المصورة ذات حجم قائم الزوايا.
تحدد القياسات القصوى للبرقيات المصورة 19x27 سنتيمترا
مربعا, وتحتفظ ادارة البريد والبرق بحق تحديد حد ادنى لهذه
القياسات في بعض العلاقات.
يجب على المرسل تجزئة البرقيات المصورة التي يتجاوز قياسها
الحد المقرر وفي هذه الحال عليه ان يشير الى ترتيب ابراق
البرقيات المجزأة.
تقبل البرقيات المصورة الحكومية بذات الشروط المحددة
للبرقيات الحكومية.
يجري تسليم البرقيات المصورة المرسلة الى شخص مقيم في
بيروت او في بلدة اخرى فيها مكتب برقي يتعاطى هذه
البرقيات , بنفس الشروط المفروضة لتسليم البرقيات العادية
وفي الحالات الاخرى تساق البرقيات بطريق البريد الى
صاحبيها.
تحدد اجور البرقيات المصورة واجزائها بالفرنك الذهب بالاتفاق ما بين ادارة البريد والبرق والمصالح ذات العلاقة بالنسبة الى مساحتها, مع حد ادنى للاستيفاء يعادل الاجرة المستوفاة عن برقية ذات مساحة 150 سنتمترا مربعا.
ولحساب هذه المساحة تقاس ابعاد البرقيات المصورة بالسنتيمتر ويعتبر الكسر سنتيمترا.
وفيما يتعلق بالبرقيات المصورة المجزأة عملا باحكام المادة 10 المذكورة اعلاه, تحسب الاجرة لكل برقية على حدة وتعتبر
كل برقية على حدة وتعتبر كل برقية مجزأة كبرقية مستقلة.
تحدد حصة ادارة البريد والبرق النهائية عن كل برقية مصورة
كما يلي:
- عن مساحة ادنى او مساوية الى 150 سنتيمترا مربعا:
6،85 فرنك ذهب.
- عن كل 100 سنتيمترا مربع مضافة او كسر المئة سنتيمتر:
3،45 فرنك ذهب.
تجري المحاسبة بالحصة اللاسلكية العائدة لشركة راديو اوريان
وبالحصص العائدة للادارات ذات العلاقة نهائية كانت او
توسطية بمقتضى الاصول المتبعة في النظم البرقي الدولي.
تستوفى الاجور بالعملة اللبنانية حسب معدل سعر الفرنك الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية.
تقبل الخدمات الخاصة التالية:
اشعار استلام برقي PC
عناوين متعددة X adresses - TNX
يبلغ لجميع العناوين CTA
نسخ زيادة على الاولى تسلم الى
المرسل اليه KX
تسليم المرسل اليه نسخة الفيلم السلبية
بدلا من الايجابية
ارسال صورة عن الفيلم الى المرسل
مستعجل -Urgent -Urgent
ذات رد خالص -Reponse Payee - RPX
Accuse de reception telegraphique
Communiquer toutes les adresses
X copies en Sus a remettre au destinataire
Remise au destinaire de la Pellicule -Film-
negative au lieu de la copie Positive
Envoi a l'expediteur d'une copie
de la Pellicule KP
يجوز استعمال سند الرد الخالص اما لارسال برقية مصورة
مماثلة او اية برقية اخرى من اي نوع كان وفقا للاحكام المرعية .
تعاد الاجور في حالة الغاء او عدم تسليم او تأخير تسليم
احدى البرقيات المصورة طبقا للنظام البرقي الدولي.
علاوة على ما تقدم, تطبق على البرقيات المصورة جميع احكام
النظام البرقي الدولي وخاصة ما يتعلق منها بالبرقيات
المذكورة.
تحدد ادارة البريد والبرق تاريخ المباشرة بخدمة البرقيات
المصورة في العلاقة مع كل بلد.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ريمون اده