المادة 1
ابرم برنامج التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية للاعوام 2001- 2003 الموقع في بيروت بتاريخ 16/11/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7985 07/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 50 تاريخ 31/03/1999 (اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والتأهيل التقني),
بناء على برنامج التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية للاعوام 2001-2003 الموقع في بيروت بتاريخ 16/11/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم برنامج التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية للاعوام 2001- 2003 الموقع في بيروت بتاريخ 16/11/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة