المادة 1
أبرمت اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis, الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو), والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 7964 05/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis الموقعة في بيروت بتاريخ 02/05/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو),
بناء على اقتراح وزراء المالية والخارجية والمغتربين والزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001,
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis, الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو), والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود