All legislation

مرسوم Decree No. 7964 05/06/2002

ابرام اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis بينحكومةالجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو)

Type
مرسوم · Decree
Number
7964
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4536-4537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7964 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis الموقعة في بيروت بتاريخ 02/05/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو),

بناء على اقتراح وزراء المالية والخارجية والمغتربين والزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis, الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو), والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود