All legislation

مرسوم Decree No. 10459 16/07/2003

ابرام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول انشاء لجنة مشتركة تتولى وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين

Type
مرسوم · Decree
Number
10459
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4283-4284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10459 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول انشاء لجنة مشتركة تتولى وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين الموقعة في بيروت بتاريخ 12/05/2003,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين والمالية والاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول إنشاء لجنة مشتركة تتولى وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة