المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005, الموقع في بيروت بتاريخ 28/5/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 10457 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 400 تاريخ 12/01/1995 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق الخاص بالتعليم والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق بتاريخ 04/05/1994),
بناء على البرنامج التنفيذي الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية للاعوام 2003- 2004- 2005, الموقع في بيروت بتاريخ 28/05/2003,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005, الموقع في بيروت بتاريخ 28/5/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة