المادة 1
أبرمت وثيقة التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (البرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى), الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 10458 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على وثيقة التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الموقعة في بيروت بتاريخ 16/04/2003,
بناء على اقتراح وزراء الزراعة, التربية والتعليم العالي, الشؤون الاجتماعية, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/01/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرمت وثيقة التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (البرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى), الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة