All legislation

مرسوم Decree No. 10458 16/07/2003

ابرام وثيقة التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (البرنامج الفرعي للتدريب على الادارة الزراعية في الشرق الادنى)

Type
مرسوم · Decree
Number
10458
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4327-4328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10458 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على وثيقة التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الموقعة في بيروت بتاريخ 16/04/2003,

بناء على اقتراح وزراء الزراعة, التربية والتعليم العالي, الشؤون الاجتماعية, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت وثيقة التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (البرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى), الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة