All legislation

مرسوم Decree No. 2695 29/08/1950

تصديق وتنفيذ النظام البرقي الدولي المعدل في باريس عام1949

Type
مرسوم · Decree
Number
2695
Date
29/08/1950
Official Gazette
Issue 35, 30/08/1950, p. 557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2695 تاريخ 29/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول تموز سنة 1950, احكام الانظمة الدولية التالية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسكية المعقودة في اتلانتيك سيتي عام 1947:

1- نظام البرق الدولي المعدل في باريس عام 1949 والبروتوكول النهائي التابع له

2- نظام الهاتف الدولي المعدل في باريس عام 1949

المادة 2

تحدد, اعتبارا من اول تموز سنة 1950, الرسوم البرقية العائدة للادارة اللبنانية عن البرقيات الدولية, كما يلي:

فرنك ذهب

ــــــــــ

آ- الرسم النهائي: عن كل كلمة عادية: 1875,.

ب - رسم التوسط: عن كل كلمة عادية: 1125,.

المادة 3

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح