المواد
تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول تموز سنة 1950, احكام الانظمة الدولية التالية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسكية المعقودة في اتلانتيك سيتي عام 1947:
1- نظام البرق الدولي المعدل في باريس عام 1949 والبروتوكول النهائي التابع له
2- نظام الهاتف الدولي المعدل في باريس عام 1949
تحدد, اعتبارا من اول تموز سنة 1950, الرسوم البرقية العائدة للادارة اللبنانية عن البرقيات الدولية, كما يلي:
فرنك ذهب
ــــــــــ
آ- الرسم النهائي: عن كل كلمة عادية: 1875,.
ب - رسم التوسط: عن كل كلمة عادية: 1125,.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح