All legislation

مرسوم Decree No. 3486 26/11/1938

يقضي بتصديق الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وبلدية طرابلس - المدينة بشأن بعض عقارات مختلف عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
3486
Date
26/11/1938
Official Gazette
Issue 3633, 08/12/1938, p. 3338-3339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 3486 تاريخ 26/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدقت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص وزير المالية وبين بلدية طرابلس - المدينة بشأن الخلاف الواقع على بعض عقارات ملك الحكومة واقعة في مدينة طرابلس

المادة 2

يسجل على اسم الحكومة اللبنانية العقار رقم 239 من منطقة التل والعقار رقم 540 من منطقة الحدادين

المادة 3

تسجل العقارات رقم 1 و 2 و3 و4 و5 و7 و44 و45 من منطقة التل العقارية على اسم بلدية طرابلس المدينة مع حقوق الانتفاع والارتفاق الاتي بيانها.

المادة 4

يلقى على العقارات رقم 2 و3 و4 و5 من منطقة التل حق ارتفاق بمنع احداث ابنية عليها

المادة 5

لا يجوز ان يحدث على العقار رقم 7 الا انشاآت ذات صفة وشكل موقت معدة لاستثمار العقار المذكور.

المادة 6

يفرز من العقار رقم 44 من ناحية الشرق باتجاه الغرب قطعة ارض مساحتها 1775 مترا مربعا بواجهة طولها 45 مترا على طريق طرابلس اللاذقية وتسجل هذه القطعة على اسم الحكومة اللبنانية وتستعمل لاحداث بناء معد لمصلحة دوائر الحكومة اللبنانية.

المادة 7

لبلدية طرابلس المدينة ان توسع من الجهة الشرقية البناء المستعمل حالي كمقر لدوائر البلدية

المادة 8

تعتبر العقارات رقم 1 و2 و3 و4 و5 و7 وما تبقى من العقار رقم 44 قابلة البيع ولا التنازل.

المادة 9

تخصص العقارات رقم 2 و3 و4 و5 و7 وما تبقى من العقار رقم 44 لانشاء حدائق عامة لمنفعة اهالي طرابلس وذلك عملا بالاتفاق المعقود بين الدولة والبلدية.

المادة 10

ان وزيري المالية والداخلية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ هذا المرسوم.

26 ت 2 سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير الداخلية الامضاء: خليل كسيب