المادة 1
صدقت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص وزير المالية وبين بلدية طرابلس - المدينة بشأن الخلاف الواقع على بعض عقارات ملك الحكومة واقعة في مدينة طرابلس
مرسوم Decree No. 3486 26/11/1938
صدقت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص وزير المالية وبين بلدية طرابلس - المدينة بشأن الخلاف الواقع على بعض عقارات ملك الحكومة واقعة في مدينة طرابلس
يسجل على اسم الحكومة اللبنانية العقار رقم 239 من منطقة التل والعقار رقم 540 من منطقة الحدادين
تسجل العقارات رقم 1 و 2 و3 و4 و5 و7 و44 و45 من منطقة التل العقارية على اسم بلدية طرابلس المدينة مع حقوق الانتفاع والارتفاق الاتي بيانها.
يلقى على العقارات رقم 2 و3 و4 و5 من منطقة التل حق ارتفاق بمنع احداث ابنية عليها
لا يجوز ان يحدث على العقار رقم 7 الا انشاآت ذات صفة وشكل موقت معدة لاستثمار العقار المذكور.
يفرز من العقار رقم 44 من ناحية الشرق باتجاه الغرب قطعة ارض مساحتها 1775 مترا مربعا بواجهة طولها 45 مترا على طريق طرابلس اللاذقية وتسجل هذه القطعة على اسم الحكومة اللبنانية وتستعمل لاحداث بناء معد لمصلحة دوائر الحكومة اللبنانية.
لبلدية طرابلس المدينة ان توسع من الجهة الشرقية البناء المستعمل حالي كمقر لدوائر البلدية
تعتبر العقارات رقم 1 و2 و3 و4 و5 و7 وما تبقى من العقار رقم 44 قابلة البيع ولا التنازل.
تخصص العقارات رقم 2 و3 و4 و5 و7 وما تبقى من العقار رقم 44 لانشاء حدائق عامة لمنفعة اهالي طرابلس وذلك عملا بالاتفاق المعقود بين الدولة والبلدية.
ان وزيري المالية والداخلية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ هذا المرسوم.
26 ت 2 سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير الداخلية الامضاء: خليل كسيب