All legislation

مرسوم Decree No. 10547 25/07/2003

ابرام بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي التاسع في مجالات الشباب والرياضةللعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10547
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10547 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي التاسع في مجالات الشباب والرياضة للعام 2003 الموقع في باريس بتاريخ 20/02/2003,

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي التاسع في مجالات الشباب والرياضة للعام 2003, الموقع: في باريس بتاريخ 20/2/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد