المادة 1
تطبق وتنفذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاتفاقات البريدية التالية المقررة في مؤتمر بغداد 1980:
أ- البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي
ب - اتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي.
ج- اتفاق الطرود البريدية.
مرسوم Decree No. 975 26/08/1983
تطبق وتنفذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاتفاقات البريدية التالية المقررة في مؤتمر بغداد 1980:
أ- البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي
ب - اتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي.
ج- اتفاق الطرود البريدية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم وزير المالية الامضاء: عادل حميه