All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 334 30/11/1939

تطبيق احكام اتفاقي المبادلات التجارية المعقودين بينسوريا وفلسطين ولبنان وفلسطين تطبيقا موقتا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
334
Date
30/11/1939
Official Gazette
Issue 3749, 18/01/1940, p. 5823-5832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 334 تاريخ 30/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الاحكام المذكورة في النصوص الملحقة بهذا القرار والموقع

عليها توقيعا تمهيديا في بيروت بتاريخ 22 تشرين الثاني 1929

وفي الوسائل المرفقة بهذا القرار المتبادلة بالتاريخ نفسه

تنفذ تنفيذا موقتا ابتداء من اول كانون الاول 1939 الى ان

تصدق عليها وتوقعها حكومة الجمهورية الفرنساوية وحكومة

المملكة المتحدة البريطانية العظمى وارلندا الشمالية

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 تشرين الثاني 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو