المادة 1
تنفذ الاحكام الواردة في النصين الملحقين بالقرار عدد 334/LR الصادر بتاريخ 30 ت 2 سنة 1939 تنفيذا كاملا شاملا بمجرد توقيعهما في 16 و21 اذار سنة 1940 من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان والمفوض السامي البريطاني لفلسطين
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 81 22/04/1940
تنفذ الاحكام الواردة في النصين الملحقين بالقرار عدد 334/LR الصادر بتاريخ 30 ت 2 سنة 1939 تنفيذا كاملا شاملا بمجرد توقيعهما في 16 و21 اذار سنة 1940 من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان والمفوض السامي البريطاني لفلسطين
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو