All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 67 09/09/1983

اجازة ابرام اتفاقيات بين الحكومة اللبنانية وحكومات الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وايطاليا

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
67
Date
09/09/1983
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1983, p. 889
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 09/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تعقد وتصدق اتفاقيات القروض المعروضة من:

- حكومة الولايات المتحدة الاميركية ضمن حد اقصى قدره تسعون مليون دولار اميركي.

- الحكومة الفرنسية ضمن حد اقصى قدره تسعماية مليون فرنك فرنسي.

- الحكومة الايطالية ضمن حد اقصى قدره ماية وعشرون مليون دولار اميركي.

المادة 2

يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تعقد وتصدق اتفاقيات قروض داخلية وخارجية لغايات دفاعية وامنية.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 9 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 12/9/1983