المادة 1
ألغيت احكام القرار عدد 187/LR تاريخ 9 تموز سنة 1940 فيما يتعلق بتوقيف تطبيق الاتفاقات المعقودة بين فرنسا واليونان وفرنسا والمجر وفرنسا واسبانيا في سوريا ولبنان.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 293 07/11/1940
ألغيت احكام القرار عدد 187/LR تاريخ 9 تموز سنة 1940 فيما يتعلق بتوقيف تطبيق الاتفاقات المعقودة بين فرنسا واليونان وفرنسا والمجر وفرنسا واسبانيا في سوريا ولبنان.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1).
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو