All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 293 07/11/1940

الغاء القرار عدد 187-L.R الصادر في 9/7/1940 والقاضيبان يوقف في سوريا ولبنان تطبيق الاتفاقات المتعلقة بالمبادلات التجارية المعقودة بين فرنسا وبعض الدول

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
293
Date
07/11/1940
Official Gazette
Issue 3843, 14/12/1940, p. 7599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 293 تاريخ 07/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ألغيت احكام القرار عدد 187/LR تاريخ 9 تموز سنة 1940 فيما يتعلق بتوقيف تطبيق الاتفاقات المعقودة بين فرنسا واليونان وفرنسا والمجر وفرنسا واسبانيا في سوريا ولبنان.

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1).

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو