المواد
يطبق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الاتفاق بشأن المدفوعات الفرنساوية الالمانية المعقود في 14 تشرين الثاني سنة 1940 ان التسديدات المنصوص عليها في الاتفاق المذكور تجري بين الريخ الالماني ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ضمن النطاق والطرق المنصوص عليها في المعادلة الفرنساوية الالماينة
جري الدفعات العائدة للتسديدات المشار اليها في المادة الاولى ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى مكتب المعادلة في بيروت بفرنكات فرنساوية او ليرات سورية او لبنانية وفقا لمعدلات التحويل المحددة في الاتفاق المذكور اعلاه لحساب يدعى "الاتفاق الفرنساوي - الالماني"
اما المدفوعات التي هي لصالح دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي فيدفعها مكتب المعادلة في بيروت بناء على اطلاعه على اشعارات فتح اعتماد يرسلها اليه مكتب المعادلة الفرنساوي
يدفع ايضا لمكتب المعادلة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي حاصل بيع البضائع التي:
أ) استوردت قبل وقوع الحرب في المانيا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اما بالامانة او من قبل فروع سورية او لبنانية لشركات المانية والتي:
ب ) بصفتها تخص افراد او شركات المانية كانت قد وضعت تحت الحراسة القضائية لانها لم تكن قد بيعت بعد عن ابتداء الحرب
1ً) اذا كانت البضائع قد بيعت بعد وقوع الحرب وفقا للانظمة المعمول بها بشأن الحراسة القضائية وجب ان تدفع المبالغ المقابلة لها بناء على تعليمات اصحابها الالمان عندما يطلب هؤلاء من الحارس القضائي اعادة اموالهم لهم
2ً) واذا لم تكن البضاعة قد بيعت وجب تقديم تصريح بقيمتها لمكتب المعادلة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي عند اعادتها لاصحابها الالمان. تدفع المبالغ المقابلة للبضائع لمكتب المعادلة عندما يجري بيع هذه البضائع
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب
المفوضية العليا.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز