All legislation

مرسوم Decree No. 6002 02/08/2001

ابرام اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

Type
مرسوم · Decree
Number
6002
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6002 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاقية المتعلقة بانشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في بيروت بتاريخ 25/11/1999,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في بيروت بتاريخ 25/11/1999 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة