المادة 1
مادة 1: يفوض الى وزير الاشغال العامة والنقل عثمان الدنا صلاحية التوقيع على الاتفاق- الجوي الثنائي المنوي عقده بين لبنان وغانا.
مرسوم Decree No. 5039 05/09/1960
مادة 1: يفوض الى وزير الاشغال العامة والنقل عثمان الدنا صلاحية التوقيع على الاتفاق- الجوي الثنائي المنوي عقده بين لبنان وغانا.
يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد تقلا