All legislation

مرسوم Decree No. 10639 18/09/1962

تطبيق التعرفة الداخلية البريدية في العلاقات المتبادلةبين لبنان وبين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية ودولةالكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
10639
Date
18/09/1962
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1962, p. 1550-1551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10639 تاريخ 18/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في العلاقات المتبادلة بين لبنان وبين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية ودولة الكويت المنضمة للاتحاد البريدي العربي, تطبق التعرفة الداخلية على جميع المراسلات وعلى رسوم التسجيل والاستعلامات واشعارات الاستلام واسترداد المراسلات او تعديل عناوينها

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: رينه معوض