المادة 1
اعيد التبادل المباشر للطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها بين سوريا ولبنان من جهة وفلسطين من جهة اخرى وبالعكس
قرار Decision No. 424 28/11/1941
اعيد التبادل المباشر للطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها بين سوريا ولبنان من جهة وفلسطين من جهة اخرى وبالعكس
حدد كما يلي المبلغ الاقصى للقيمة المصرح بها:
1- الطرود البريدية المودعة في سوريا او لبنان (700) ليرة سورية او لبنانية
2- الطرود البريدية المودعة في فلسطين ثمانون (80) ليرة فلسطينية.
رسم التأمين الواجب استيفاؤه في سوريا او لبنان من مرسلي الطرود هو خمسة عشر (15) غرشا سوريا او لبنانيا عن كل مئتي (200) ليرة سورية او لبنانية او كسر من 200 ليرة سورية او لبنانية.
حددت كما يلي الحصة العائدة من رسم التأمين لادارتي البريد والبرق في سوريا ولبنان من جهة وفلسطين من جهة اخرى عن الطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها:
1- الطرود البريدية المودعة في سوريا ولبنان: اربعة ملات فلسطينية عن كل 200 ليرة سورية او لبنانية من القيمة المصرح بها او كسر من 200 ليرة سورية او لبنانية
2- الطرود البريدية المودعة في فلسطين: اربعة ملات فلسطينية عن كل 20 ليرة فلسطينية من القيمة المصرح بها او كسر من 20 ليرة فلسطينية.
ان معدل تحويل الملات الى عملة سورية او لبنانية وبالعكس لدى كل تسديد او دفع تعويض يجري على اساس سعر القطع الرسمي المذكور في القرار عدد 225/FL تاريخ 16 ايلول سنة 1941 والمشار اليه اعلاه
امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي تدخل احكامه في حيز التنفيذ ابتداء من اول كانون الاول 1941
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو