ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ 24 حزيران سنة 1941
وبناء على الاتفاقية المعقودة في اول كانون الاول 1921 بين المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وشركة البرق اللاسكي العامة (شركة راديو الشرق حاليا) وعلى ملحق الاتفاقية المذكورة تاريخ 23 تموز 1923
وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق تنظيما جديدا
وبناء على القرار عدد 160/LR الصادر في 5 كانون الاول سنة 1938 الذي تنفذ بموجبه في دول الشرق احكام النظام البرقي (المعاد النظر فيه في القاهرة في سنة 1938) والبروتوكول النهائي للنظام المذكور.
قرر ما يأتي:
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف
من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
وبناء على الاتفاقية المعقودة في اول كانون الاول 1921 بين
المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وشركة
البرق اللاسكي العامة (شركة راديو الشرق حاليا) وعلى ملحق
الاتفاقية المذكورة تاريخ 23 تموز 1923
وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة
1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق تنظيما جديدا
وبناء على القرار عدد 160/LR الصادر في 5 كانون الاول سنة
1938 الذي تنفذ بموجبه في دول الشرق احكام النظام البرقي
(المعاد النظر فيه في القاهرة في سنة 1938) والبروتوكول
النهائي للنظام المذكور.
قرر ما يأتي:
المواد
شذوذا عن احكام المادة 5- الفقرة أ- من القرار عدد 160/LR تاريخ 5 كانون الاول 1938 المشار اليه اعلاه حدد الرسم البرقي النهائي الاول لدول الشرق عن برقيات الصحف العادية
المتبادلة في العلاقات مع بريطانيا العظمى ب75 من الالف من الفرنك الذهب (75. ر.) عن كل كلمة.
ان حصة الرسم البرقي التي تعود لشركة راديو الشرق من الرسم الاجمالي على البرقيات المذكورة قد حددت ب16 من المئة من الفرنك الذهب (6 ار.) عن كل كلمة
الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 كانون الاول سنة 1941
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1941
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو