All legislation

قرار Decision No. 477 20/12/1941

بتحويرالرسم البرقي النهائي عن برقيات الصحف العادية المتبادلة في العلاقات - مع بريطانيا العظمى وبالتصديق على الحصة التي تعود لشركة راديو الشرق من الرسم- المفروض على كل كلمة من هذه البرقيات

Type
قرار · Decision
Number
477
Date
20/12/1941
Official Gazette
Issue 3959, 24/01/1942, p. 9259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 477 تاريخ 20/12/1941
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ 24 حزيران سنة 1941

وبناء على الاتفاقية المعقودة في اول كانون الاول 1921 بين المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وشركة البرق اللاسكي العامة (شركة راديو الشرق حاليا) وعلى ملحق الاتفاقية المذكورة تاريخ 23 تموز 1923

وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق تنظيما جديدا

وبناء على القرار عدد 160/LR الصادر في 5 كانون الاول سنة 1938 الذي تنفذ بموجبه في دول الشرق احكام النظام البرقي (المعاد النظر فيه في القاهرة في سنة 1938) والبروتوكول النهائي للنظام المذكور.

قرر ما يأتي:

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على الاتفاقية المعقودة في اول كانون الاول 1921 بين

المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وشركة

البرق اللاسكي العامة (شركة راديو الشرق حاليا) وعلى ملحق

الاتفاقية المذكورة تاريخ 23 تموز 1923

وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة

1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق تنظيما جديدا

وبناء على القرار عدد 160/LR الصادر في 5 كانون الاول سنة

1938 الذي تنفذ بموجبه في دول الشرق احكام النظام البرقي

(المعاد النظر فيه في القاهرة في سنة 1938) والبروتوكول

النهائي للنظام المذكور.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شذوذا عن احكام المادة 5- الفقرة أ- من القرار عدد 160/LR تاريخ 5 كانون الاول 1938 المشار اليه اعلاه حدد الرسم البرقي النهائي الاول لدول الشرق عن برقيات الصحف العادية

المتبادلة في العلاقات مع بريطانيا العظمى ب75 من الالف من الفرنك الذهب (75. ر.) عن كل كلمة.

المادة 2

ان حصة الرسم البرقي التي تعود لشركة راديو الشرق من الرسم الاجمالي على البرقيات المذكورة قد حددت ب16 من المئة من الفرنك الذهب (6 ار.) عن كل كلمة

المادة 3

الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 4

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 كانون الاول سنة 1941

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو