All legislation

مرسوم Decree No. 9371 08/01/2003

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9371
Date
08/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 256-257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9371 تاريخ 08/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية الموقعة في نيويورك بتاريخ 19/09/2002

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين التربية والتعليم العالي والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية, ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية, الموقعة في نيويورك بتاريخ 19/9/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة