All legislation

مرسوم Decree No. 9380 11/12/2002

ابرام اتفاقية بين المديرية العامة للآثار وجامعة بومبيو - فابر في برشلونة - اسبانيا للتنقيب عن الآثار في المقبرة الفينيقية في مدينة صور

Type
مرسوم · Decree
Number
9380
Date
11/12/2002
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9380 تاريخ 11/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 17/10/2002 بين المديرية العامة للآثار وجامعة بومبيو - فابر في برشلونة - اسبانيا للتنقيب عن الآثار في المقبرة الفينيقية في مدينة صور,

بناء على اقتراح وزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/09/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 17/10/2002 بين المديرية العامة للآثار وجامعة بومبيو ـ فابر في برشلونة ـ اسبانيا, للتنقيب عن الآثار في المقبرة الفينيقية في مدينة صور, والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة