All legislation

مرسوم Decree No. 7208 18/01/2002

ابرام بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن في المملكة المغربية

Type
مرسوم · Decree
Number
7208
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7208 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن في المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين والصناعة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن في المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارحبية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة