المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن في المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7208 18/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن في المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين والصناعة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2001,
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن في المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارحبية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة