المادة 1
ينشر الاتفاق (1) الملحق بهذا القرار المعقود في 24 ايلول و 24 تشرين الاول سنة 1943 بشأن تبادل الحوالات البريدية مباشرة بين دول سوريا ولبنان وافريقيا الاستوائية الفرنساوية لاجل تنفيذه في هذه الدول
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 506 11/12/1943
ينشر الاتفاق (1) الملحق بهذا القرار المعقود في 24 ايلول و 24 تشرين الاول سنة 1943 بشأن تبادل الحوالات البريدية مباشرة بين دول سوريا ولبنان وافريقيا الاستوائية الفرنساوية لاجل تنفيذه في هذه الدول
الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
امين السر العام مكلف تنفيذ هذه الاحكام التي توضع موضع التنفيذ ابتداء من 16 كانون الاول 1943
بيروت في 11 كانون الاول 1943 الامضاء: ايف شاتينو