All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 506 11/12/1943

بشأن تبادل الحوالات البريدية مباشرة بين دول سوريا ولبنان وافريقيا الاستوائية الفرنساوية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
506
Date
11/12/1943
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1944, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 506 تاريخ 11/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشر الاتفاق (1) الملحق بهذا القرار المعقود في 24 ايلول و 24 تشرين الاول سنة 1943 بشأن تبادل الحوالات البريدية مباشرة بين دول سوريا ولبنان وافريقيا الاستوائية الفرنساوية لاجل تنفيذه في هذه الدول

المادة 2

الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 3

امين السر العام مكلف تنفيذ هذه الاحكام التي توضع موضع التنفيذ ابتداء من 16 كانون الاول 1943

بيروت في 11 كانون الاول 1943 الامضاء: ايف شاتينو