المادة 1
تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954, احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس (الارجنتين) عام 1952 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
مرسوم Decree No. 7978 11/01/1955
تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954, احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس (الارجنتين) عام 1952 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر