All legislation

مرسوم Decree No. 7978 11/01/1955

تصديق وتنفيذ الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس

Type
مرسوم · Decree
Number
7978
Date
11/01/1955
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1955, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7978 تاريخ 11/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954, احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس (الارجنتين) عام 1952 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر