المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الملحق الثاني للبروتوكول المالي بينها وبين الحكومة الفرنسية بقيمة /100/ مليون فرنك فرنسي والموقع من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 7/9/1982 .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 14/01/1983
اجيز للحكومة ابرام الملحق الثاني للبروتوكول المالي بينها وبين الحكومة الفرنسية بقيمة /100/ مليون فرنك فرنسي والموقع من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 7/9/1982 .
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: عادل حميه