All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 14/01/1983

اجازة ابرام الملحق الثاني للبروتوكول المالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
14/01/1983
Official Gazette
Issue 4, 27/01/1983, p. 87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 14/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام الملحق الثاني للبروتوكول المالي بينها وبين الحكومة الفرنسية بقيمة /100/ مليون فرنك فرنسي والموقع من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 7/9/1982 .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: عادل حميه