All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 5 14/01/1983

اجازة ابرام اتفاق هبة بين الحكومة اللبناينة وحكومة الولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
5
Date
14/01/1983
Official Gazette
Issue 4, 27/01/1983, p. 87-110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 14/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام اتفاق الهبة مع ملحقه الموقع بين الحكومة اللبنانية وبين حكومة الولايات المتحدة الاميركية, وذلك وفق مندرجاته القاضية بمنح الدولة اللبنانية - وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة- للاسكان - مبلغ /5،000،000/ فقط خمسة ملايين دولار اميركي كهبة نقدية وفنية لاعادة بناء وترميم الابنية السكنية المتضررة من جراء الاحداث.

المادة 2

مادة 2: تنفق هذه المبالغ وفقا للاصول المحددة في اتفاق الهبة, وكذلك وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالاقراض فيما لا يتعارض مع مندرجات اتفاق الهبة المذكورة.

المادة 3

اجيز لوزير الاسكان والتعاونيات عند الاقتضاء, توقيع الملاحق اللازمة مع ممثلي, حكومة الولايات المتحدة الاميركية لتنفيذ اتفاق الهبة, وكذلك اصدار القرارات المناسبة لتحقيق الاهداف والاصول المبينة في الاتفاق المذكورة وحسن تنفيذها.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط