المواد
مادة 1: اجيز ابرام اتفاق الهبة مع ملحقه الموقع بين الحكومة اللبنانية وبين حكومة الولايات المتحدة الاميركية, وذلك وفق مندرجاته القاضية بمنح الدولة اللبنانية - وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة- للاسكان - مبلغ /5،000،000/ فقط خمسة ملايين دولار اميركي كهبة نقدية وفنية لاعادة بناء وترميم الابنية السكنية المتضررة من جراء الاحداث.
مادة 2: تنفق هذه المبالغ وفقا للاصول المحددة في اتفاق الهبة, وكذلك وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالاقراض فيما لا يتعارض مع مندرجات اتفاق الهبة المذكورة.
اجيز لوزير الاسكان والتعاونيات عند الاقتضاء, توقيع الملاحق اللازمة مع ممثلي, حكومة الولايات المتحدة الاميركية لتنفيذ اتفاق الهبة, وكذلك اصدار القرارات المناسبة لتحقيق الاهداف والاصول المبينة في الاتفاق المذكورة وحسن تنفيذها.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ايلي سالم
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: بهاء الدين البساط