المادة 1
أبرمت اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) تتعلق بإدارة الموارد المائية في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 11/2/2002 والمرفقة ربطا
مرسوم Decree No. 8138 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA تتعلق بادارة المواد المائية والكهربائية والموقعة في بيروت بتاريخ 11/02/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والمياه, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 58 تاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) تتعلق بإدارة الموارد المائية في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 11/2/2002 والمرفقة ربطا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة