All legislation

مرسوم Decree No. 8138 03/07/2002

ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA تتعلق بادارة الموارد المائية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8138
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4915-4916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8138 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA تتعلق بادارة المواد المائية والكهربائية والموقعة في بيروت بتاريخ 11/02/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والمياه, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 58 تاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) تتعلق بإدارة الموارد المائية في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 11/2/2002 والمرفقة ربطا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة