All legislation

مرسوم Decree No. 8139 03/07/2002

ابرام بروتوكول التعاون اللبناني- الفرنسي الثامن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في مجالي الشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
8139
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8139 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على بروتوكول التعاون اللبناني-الفرنسي الثامن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في مجالي الشباب والرياضة الموقع في بيروت بتاريخ 09/04/2002,

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون اللبناني - الفرنسي الثامن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في مجالي الشباب والرياضة الموقع في بيروت بتاريخ 9/4/2002 والمرفق ربطا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة