All legislation

مرسوم Decree No. 8140 03/07/2002

ابرام بروتوكول اطار للتعاون بين وزارة الاشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجهيز النقل والاسكان في الجمهورية الفرنسية والملحق المرفق به

Type
مرسوم · Decree
Number
8140
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4947-4948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8140 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على بروتوكول اطار للتعاون بين وزارة الاشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجهيز والنقل والاسكان في الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 20/06/2001 والملحق المرفق به,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 39 تاريخ 05/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول إطار للتعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجهيز والنقل والاسكان في الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 20 /6 /2001 والملحق العائد له والمرفقين ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان