ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادة 281 منه,
بناء على المرسوم رقم 7859 تاريخ 19/01/1996 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية مقررة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في سيول عام 1994),
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 220/99-2000 تاريخ 27/07/2000 والرأي رقم 98/2000- 2001 تاريخ 30/01/2001),
يرسم ما يأتي:
المواد
تطبق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم الاتفاقات البريدية التالية المقررة في مؤتمر بكين 1999:
أ - البروتوكول الاضافي السادس لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
ب - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
ت - البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية.
ث - الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
ج - النظام الداخلي للمؤتمرات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 7 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة