All legislation

مرسوم Decree No. 6037 06/08/2001

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة اتصالات قطر (كيوتل)

Type
مرسوم · Decree
Number
6037
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6037 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة اتصالات قطر (كيوتل) الموقعة في الدوحة بتاريخ 17 حزيران 2001,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة اتصالات قطر (كيوتل) الموقعة في الدوحة بتاريخ 17 حزيران 2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة