All legislation

مرسوم Decree No. 1088 12/08/1999

الاجازة لوزير العدل ابرام اتفاقية قضائية بين الجمهورية اللبنانية والجمهوريةالفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
1088
Date
12/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1088 تاريخ 12/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 60/98 - 99 تاريخ 24/12/1998

بناء على اقتراح وزيري العدل والخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز لوزير العدل ابرام الاتفاقية القضائية حول التعاون في بعض المسائل العائلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 12/07/1999 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.

بيت الدين في 12 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول