All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 246 05/11/1942

بتصديق اتفاق معقود بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
246
Date
05/11/1942
Official Gazette
Issue 4044, 18/11/1942, p. 10533-10538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 246 تاريخ 05/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان من اجل تسليف خمسة ملايين ليرة لبنانية (5000000 ل ل.) للمزارعين والمالكين اللبنانيين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح