All legislation

مرسوم Decree No. 2747 09/10/1953

تصديق عقود لجنة المواصلات الدائمة التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
2747
Date
09/10/1953
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1953, p. 1389-1390
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13044 تاريخ 14/08/1956 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2747 تاريخ 09/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصدق عقود لجنة المواصلات الدائمة التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الثامن عشر (من 28 اذار الى 9 نيسان 1953)- والمتعلقة بالشؤون التالية:

1 - اتفاقية الاتحاد البريدي العربي المعقودة بدمشق في 16 نيسان 1952.

2 - توصيات لجنة البريد المنبثقة عن لجنة المواصلات الدائمة.

3 - اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية والاتفاقان رقما 1 و2 الملحقان بها.

4 - توصيات ومقررات اللجنة الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بشير الاعور وزير المالية الامضاء: بيار اده