المادة 1
تصدق عقود لجنة المواصلات الدائمة التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الثامن عشر (من 28 اذار الى 9 نيسان 1953)- والمتعلقة بالشؤون التالية:
1 - اتفاقية الاتحاد البريدي العربي المعقودة بدمشق في 16 نيسان 1952.
2 - توصيات لجنة البريد المنبثقة عن لجنة المواصلات الدائمة.
3 - اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية والاتفاقان رقما 1 و2 الملحقان بها.
4 - توصيات ومقررات اللجنة الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية.