All legislation

مرسوم Decree No. 8167 08/07/2002

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والاتصالات في الجمهورية اليونانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8167
Date
08/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5047-5048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8167 تاريخ 08/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والاتصالات في الجمهورية اليونانية الموقعة في اثينا بتاريخ 20/11/2001,

بناء على اقتراح وزراء الاتصالات, الاعلام, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والاتصالات في الجمهورية اليوناينة الموقعة في أثينا بتاريخ 10/11/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة