المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والاتصالات في الجمهورية اليوناينة الموقعة في أثينا بتاريخ 10/11/2001 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 8167 08/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والاتصالات في الجمهورية اليونانية الموقعة في اثينا بتاريخ 20/11/2001,
بناء على اقتراح وزراء الاتصالات, الاعلام, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/06/2002,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والاتصالات في الجمهورية اليوناينة الموقعة في أثينا بتاريخ 10/11/2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة