All legislation

مرسوم Decree No. 6077 16/08/2001

ابرام مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6077
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3655-3656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6077 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم والتعاون في مجال البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية العربية السورية ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 24/02/2000,

بناء على اقتراح وزيري البيئة والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم والتعاون في مجال البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية العربية السورية ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ 24/02/2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود