All legislation

مرسوم Decree No. 8280 18/07/2002

تصديق الاتفاقية المعقودة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة FAO لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الزراعة في البيوت المحمية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8280
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8280 تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الاتفاقية المعقودة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة FAO لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الزراعة في البيوت المحمية في لبنان

بناء على اقتراح وزراء الزراعة والمالية والخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت الاتفاقية المعقودة بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) المتعلقة بتقديم مساهمة مالية قدرها /314000/ دولار أميركي, لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الزراعة في البيوت المحمية في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 10/1/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود