ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الاتفاقية المعقودة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة FAO لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الزراعة في البيوت المحمية في لبنان
بناء على اقتراح وزراء الزراعة والمالية والخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/06/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
صدقت الاتفاقية المعقودة بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) المتعلقة بتقديم مساهمة مالية قدرها /314000/ دولار أميركي, لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الزراعة في البيوت المحمية في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 10/1/2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: علي عجاج عبد الله
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: محمود حمود