المادة 1
صدقت الاتفاقية الملحق نصها بهذا المرسوم(1) المعقودة في لندن في 16 تشرين الثاني سنة 1945 والمتعلقة بانشاء منظمة للامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي وقعها ممثل لبنان المفوض لذلك.
مرسوم Decree No. 7193 17/10/1946
صدقت الاتفاقية الملحق نصها بهذا المرسوم(1) المعقودة في لندن في 16 تشرين الثاني سنة 1945 والمتعلقة بانشاء منظمة للامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي وقعها ممثل لبنان المفوض لذلك.
صدقت الاتفاقية الموقتة المرافق نصها لهذا المرسوم (2) والتي عقدت في لندن في 16 تشرين الثاني سنة 1945 لانشاء لجنة تحضيرية للتربية والعلم والثقافة, عملا بالقرار المتخذ في المحضر الختامي للمؤتمر المكلف انشاء منظمة للامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المنعقد في لندن بتاريخ 5 الى 16 تشرين الثاني سنة 1945 والذي تمثل لبنان فيه بمندوب مفوض وقع على الاتفاقية المذكورة.
صدق المحضر الختامي الملحق نصه بهذا المرسوم(3) للمؤتمر المنعقد في لندن في 5 الى 16 تشرين الثاني سنة 1945 لانشاء منظمة للامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والذي تمثل
لبنان فيه بمندوب مفوض وقع على المحضر المذكور.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري