All legislation

مرسوم Decree No. 10875 10/09/2003

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني في مجال العلوم والتكنولوجيا

Type
مرسوم · Decree
Number
10875
Date
10/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10875 تاريخ 10/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني في مجال العلوم والتكنولوجيا الموقع في اوكرانيا بتاريخ 08/07/2003,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الثقافة, الاقتصاد والتجارة, الصناعة, الزراعة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجال العلوم والتكنولوجيا, الموقع في أوكرانيا بتاريخ 8/7/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير الزراعة الإمضاء: علي حسين خليل وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبير وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة