المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة, الموقعة في عمان بتاريخ 27/10/2002 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 10876 10/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة الموقعة في عمان بتاريخ 27/10/2002,
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/07/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة, الموقعة في عمان بتاريخ 27/10/2002 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة