All legislation

مرسوم Decree No. 10876 10/09/2003

ابرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
10876
Date
10/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10876 تاريخ 10/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة الموقعة في عمان بتاريخ 27/10/2002,

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة, الموقعة في عمان بتاريخ 27/10/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة