All legislation

مرسوم Decree No. 10877 10/09/2003

ابرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10877
Date
10/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10877 تاريخ 10/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة في بيروت تاريخ 12/05/2003,

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة,

الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد