المادة 1
أبرم مخطط العمل التوجيهي لبرنامج التعاون بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 2002 ـ 2006 الموقع في بيروت بتاريخ 19/5/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 10859 09/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 476 تاريخ 08/12/1995 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق الاساسي للتعاون بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الموقع في بيروت في 19 ايار 1995),
بناء على مخطط العمل التوجيهي لبرنامج التعاون بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 2002-2006, الموقع في بيروت بتاريخ 19/05/2003,
بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة, الشؤون الاجتماعية, التربية والتعليم العالي, العمل, العدل, الشباب والرياضة, الاقتصاد والتجارة, الصناعة, الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, والمالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرم مخطط العمل التوجيهي لبرنامج التعاون بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 2002 ـ 2006 الموقع في بيروت بتاريخ 19/5/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هوفنانيان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حمادة وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة