المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية في مجال التعليم للأعوام 2003 ـ 2006, الموقعة في بيروت بتاريخ 28/2/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 10812 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 50 تاريخ 31/03/1999 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والتأهيل التقني الموقعة في موسكو بتاريخ 07/04/1997),
بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية في مجال التعليم للاعوام 2003-2006 الموقعة في بيروت بتاريخ 28/02/2003,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية في مجال التعليم للأعوام 2003 ـ 2006, الموقعة في بيروت بتاريخ 28/2/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة