All legislation

مرسوم Decree No. 10812 06/09/2003

ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية في مجال التعليم للاعوام 2003-2006

Type
مرسوم · Decree
Number
10812
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10812 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 50 تاريخ 31/03/1999 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والتأهيل التقني الموقعة في موسكو بتاريخ 07/04/1997),

بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية في مجال التعليم للاعوام 2003-2006 الموقعة في بيروت بتاريخ 28/02/2003,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية في مجال التعليم للأعوام 2003 ـ 2006, الموقعة في بيروت بتاريخ 28/2/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة