All legislation

مرسوم Decree No. 10837 06/09/2003

اعطاء عقد اتفاق خاص بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الاشغال العامة والنقل المهندس مروان محمد رشاد بارودي للقيام بوظيفة مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
10837
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4999-5000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10837 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995 (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)

بناء على المرسوم رقم 3452 تاريخ 20/07/2000 (اعطاء عقد اتفاق خاص بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير النقل وبين متعاقد الصيغة التنفيذية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 534 تاريخ 26/06/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعطيت, على سبيل التسوية, الصيغة التنفيذية لعقد الاتفاق المرفق بهذا المرسوم والمعقود بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الأشغال العامة والنقل وبين المهندس مروان محمد رشاد بارودي, للقيام بوظيفة مدير لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس لقاء تعويض شهري إجمالي قدره /233000/ل.ل. وذلك من تاريخ 20/7/2003 ولغاية 2/3/2006 تاريخ بلوغه السن القانونية.

المادة 2

يخضع المهندس مروان بارودي للشروط المبينة في العقد المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

يؤخذ الاعتماد اللازم من موازنة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تجديد وتعديل عقد اتفاق

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رتب ورواتب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وتحويل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),

بناء على عقد الاتفاق الاساسي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير النقل والمهندس مروان محمد رشاد بارودي الذي اعطي الصيغة التنفيذية بالمرسوم رقم 3452 تاريخ 20/07/2000,

بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم 533 تاريخ 26/06/2003,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003,

تم الاتفاق:

مادة 1:

يعهد الفريق الأول إلى الفريق الثاني القيام بوظيفة مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس, ويقوم بهذه الصفة بجميع المهام ويتمتع بجميع الصلاحيات التي تخوله القيام بهذه الوظيفة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون المصلحة المذكورة, إضافة إلى الإشراف الفني على المشاريع.

مادة 2:

يحدد التعويض الشهري الذي يتقاضاه السيد بارودي بمبلغ قدره /2330000/ل.ل. مليونان وثلاثماية وثلاثين ألف ليرة لبنانية.

مادة 3:

يستفيد السيد بارودي من الحقوق التي يستفيد منها المستخدمون في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس كما يخضع لجميع واجباتهم.

مادة 4:

يعمل بهذا الاتفاق على سبيل التسوية من تاريخ 20/7/2003 ولغاية 2/3/2006 ولا يصبح نافذا إلا بعد إعطائه الصيغة التنفيذية بمرسوم وفقا للأصول.

مادة 5:

حرر هذا العقد على نسختين وتسلم كل من الفريقين نسخة عنه.

الفريق الأول

وزير الأشغال العامة والنقل

نجيب ميقاتي

الفريق الثاني

المهندس مروان محمد رشاد بارودي

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة