ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تجديد وتعديل عقد اتفاق
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رتب ورواتب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وتحويل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على عقد الاتفاق الاساسي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير النقل والمهندس مروان محمد رشاد بارودي الذي اعطي الصيغة التنفيذية بالمرسوم رقم 3452 تاريخ 20/07/2000,
بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم 533 تاريخ 26/06/2003,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003,
تم الاتفاق:
مادة 1:
يعهد الفريق الأول إلى الفريق الثاني القيام بوظيفة مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس, ويقوم بهذه الصفة بجميع المهام ويتمتع بجميع الصلاحيات التي تخوله القيام بهذه الوظيفة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون المصلحة المذكورة, إضافة إلى الإشراف الفني على المشاريع.
مادة 2:
يحدد التعويض الشهري الذي يتقاضاه السيد بارودي بمبلغ قدره /2330000/ل.ل. مليونان وثلاثماية وثلاثين ألف ليرة لبنانية.
مادة 3:
يستفيد السيد بارودي من الحقوق التي يستفيد منها المستخدمون في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس كما يخضع لجميع واجباتهم.
مادة 4:
يعمل بهذا الاتفاق على سبيل التسوية من تاريخ 20/7/2003 ولغاية 2/3/2006 ولا يصبح نافذا إلا بعد إعطائه الصيغة التنفيذية بمرسوم وفقا للأصول.
مادة 5:
حرر هذا العقد على نسختين وتسلم كل من الفريقين نسخة عنه.
الفريق الأول
وزير الأشغال العامة والنقل
نجيب ميقاتي
الفريق الثاني
المهندس مروان محمد رشاد بارودي