All legislation

مرسوم Decree No. 6637 19/10/1954

تصديق الاتفاق المعقود في عمان بشأن خفض الحصص الختاميةللاجور البرقية

Type
مرسوم · Decree
Number
6637
Date
19/10/1954
Official Gazette
Issue 44, 27/10/1954, p. 756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6637 تاريخ 19/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يصدق الاتفاق (1) الخاص المعقود في عمان يوم 18 تموز سنة 1954 بشأن خفض الحصص الختامية للاجور البرقية بين المديرية العامة للبريد والبرق في الجمهورية اللبنانية والمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف في المملكة الهاشمية ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1954.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1697/ر.م. تاريخ 25/8/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب