المواد
يصدق الاتفاق (1) الخاص المعقود في عمان يوم 18 تموز سنة 1954 بشأن خفض الحصص الختامية للاجور البرقية بين المديرية العامة للبريد والبرق في الجمهورية اللبنانية والمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف في المملكة الهاشمية ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1954.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر
وزير المالية
الامضاء: محي الدين النصولي
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1697/ر.م. تاريخ 25/8/54
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: جميل شهاب