المادة 1
ابرم برنامج التبادل الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لعامي 2002 و2003, الموقع في طهران بتاريخ 4/5/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 8389 07/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على برنامج التبادل الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية لعامي 2002 و2003 الموقع في طهران بتاريخ 04/05/2002
بناء على اقتراح وزراء الثقافة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/07/2002
يرسم ما يأتي:
ابرم برنامج التبادل الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لعامي 2002 و2003, الموقع في طهران بتاريخ 4/5/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة