All legislation

قرار Decision No. 493 03/09/1997

يتعلق بتطبيق احكام اتفاقية العمل الدولية رقم (120)

Type
قرار · Decision
Number
493
Date
03/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3328-3329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 493 تاريخ 03/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطلب من جميع المنشآت التجارية والمنشآت, والمؤسسات والادارات التي يشتغل الاجراء فيها او في اية اقسام

تابعة لها, اساسا باعمال مكتبية او تجارية, ان تتقيد بما يأتي:

اولا": تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء بتهوية كافية ومناسبة بطريقة طبيعية او اصطناعية او بالطريقتين معا بحيث يكون الهواء متجددا او نقيا.

ثانيا: تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء باضاءة كافية ومناسبة, وتكون الاضاءة في اماكن العمل بقدر الامكان اضاءة طبيعية.

ثالثا: يحافظ على ان تكون درجة الحرارة في جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء مريحة وثابتة ما امكن وذلك بالقدر الذي تسمح به الظروف.

رابعا: تصمم جميع اماكن العمل وتنظيم مواقع العمل بحيث لا تكون لها اية آثار ضارة على صحة الاجراء.

خامسا: يلتزم في الاماكن الواقعة تحت سطح الارض او الاماكن التي ليست لها نوافذ التي يؤدى فيها العمل عادة, بالقواعد الصحية الملائمة.

المادة 2

يطلب من جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة مراقبة تنفيذ مضمون هذا القرار واحكام الاتفاقية رقم (120).

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

3 ايلول 1997 وزير العمل اسعد حردان