المادة 1
يطلب من جميع المنشآت التجارية والمنشآت, والمؤسسات والادارات التي يشتغل الاجراء فيها او في اية اقسام
تابعة لها, اساسا باعمال مكتبية او تجارية, ان تتقيد بما يأتي:
اولا": تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء بتهوية كافية ومناسبة بطريقة طبيعية او اصطناعية او بالطريقتين معا بحيث يكون الهواء متجددا او نقيا.
ثانيا: تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء باضاءة كافية ومناسبة, وتكون الاضاءة في اماكن العمل بقدر الامكان اضاءة طبيعية.
ثالثا: يحافظ على ان تكون درجة الحرارة في جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء مريحة وثابتة ما امكن وذلك بالقدر الذي تسمح به الظروف.
رابعا: تصمم جميع اماكن العمل وتنظيم مواقع العمل بحيث لا تكون لها اية آثار ضارة على صحة الاجراء.
خامسا: يلتزم في الاماكن الواقعة تحت سطح الارض او الاماكن التي ليست لها نوافذ التي يؤدى فيها العمل عادة, بالقواعد الصحية الملائمة.