المادة 1
يصدق الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي المعقودين في عمان 12 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم Decree No. 10548 04/11/1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون 16 ايار سنة 1946,
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف,
وبعد استماع مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
يصدق الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي المعقودين في عمان 12 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل