All legislation

مرسوم Decree No. 10548 04/11/1955

تصديق الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي المعقودين في عمان

Type
مرسوم · Decree
Number
10548
Date
04/11/1955
Official Gazette
Issue 46, 16/11/1955, p. 1308-1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10548 تاريخ 04/11/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون 16 ايار سنة 1946,

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف,

وبعد استماع مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصدق الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي المعقودين في عمان 12 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل