المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم المرفقة حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة البلديات الاقليمية والبيئة في سلطنة عمان ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والموقعة في بيروت بتاريخ 17/07/1998 .
مرسوم Decree No. 1327 30/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والبيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998 و 21/04/1999,
يرسم ما يأتي
ابرمت مذكرة التفاهم المرفقة حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة البلديات الاقليمية والبيئة في سلطنة عمان ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والموقعة في بيروت بتاريخ 17/07/1998 .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 30 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء ارثيور نظريان