All legislation

مرسوم Decree No. 1327 30/09/1999

ابرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة البلديات الاقليمية والبيئة في سلطنة عمان ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1327
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1327 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والبيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998 و 21/04/1999,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم المرفقة حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة البلديات الاقليمية والبيئة في سلطنة عمان ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والموقعة في بيروت بتاريخ 17/07/1998 .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بعبدا في 30 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء ارثيور نظريان